Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 373

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموصي مالكا
  5. المطلب الثالث: الوصية بمال الغير عن الغير

القول الثاني: عدم صحة وصية الفضولي مطلقاً.

وهو قولٌ عند المالكيَّة، وبه قال الشافعي في الجديد، وهو مذهب الحنابلة (¬١).

واستدلوا:

١ - بما تقدم من الأدلة على اشتراط رضا الموصي.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (¬٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه مسلَّمٌ مع عدم الإجازة، أما مع الإجازة فقد تحصَّل الرضا.

(١٥٩) ٣ - ما رواه الإمام أحمد من طريق أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه قال: ذكر عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يحل سلفٌ وبيعٌ، ولا شرطان في بيعٍ، ولا ربحُ ما لم يُضمن، ولا بيعُ ما ليس عندك " (¬٣).

(حسن).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 373 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.