Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 384

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث السابع: الشرط السابع: اشتراط الإسلام
  5. المطلب الأول: وصية المرتد

المبحث السابع: الشرط السابع: اشتراط الإسلام

وصية المسلم صحيحة بالإجماع كما تقدمت الأدلة على ذلك، وأما غير المسلم:

فتحته مطالب:

المطلب الأول: وصية المرتد

الردة: كفر المسلم، والمرتد: المسلم الذي خرج من دين الإسلام إلى غيره (¬١).

وقد اختلف الفقهاء في صحة وصيته على أقوال أربعة:

القول الأول: أن وصيته صحيحة موقوفة على مصيره، فإن عاد إلى الإسلام نفذت، وإن مات على الردة بطلت.

وهو قول أشهب من المالكية، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (¬٢).

القول الثاني: أن وصيته تبطل بالردة، ولا تصح حال الردة، ولو عاد إلى الإسلام.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 384 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.