المبحث السابع: الشرط السابع: اشتراط الإسلام
وصية المسلم صحيحة بالإجماع كما تقدمت الأدلة على ذلك، وأما غير المسلم:
فتحته مطالب:
المطلب الأول: وصية المرتد
الردة: كفر المسلم، والمرتد: المسلم الذي خرج من دين الإسلام إلى غيره (¬١).
وقد اختلف الفقهاء في صحة وصيته على أقوال أربعة:
القول الأول: أن وصيته صحيحة موقوفة على مصيره، فإن عاد إلى الإسلام نفذت، وإن مات على الردة بطلت.
وهو قول أشهب من المالكية، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (¬٢).
القول الثاني: أن وصيته تبطل بالردة، ولا تصح حال الردة، ولو عاد إلى الإسلام.