Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 406

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث العاشر: الشرط العاشر: استقرار حياة الموصي

فإجماع الصحابة على صحة وصية عمر ﵃ بعد ما طعنه أبو لؤلؤة، وأنفذ مقاتله.

٢ - وضرب الخارجي عليًّا على رأسه، وأيس من حياته، وأوصى (¬١).

٣ - أنه من الأحياء، تجرى عليه أحكام الحياة، يرث ويورث، ويوصى له ويوصي، ويقتص ممن أجهز عليه، إلى غير ذلك.

القول الثاني: أنه لا تصح وصيته.

وحجته: أنه من الأموات، لا يرث، ولا يوصي، ولا يوصى له، ولا يقتص ممن أجهز عليه (¬٢).

والمقاتل المتفق عليها هي:

١ - انتثار الدماغ وانتشاره.

٢ - قطع الودجين، وهما عرقان في صفحة العنق.

٣ - انتثار الحشوة.

٤ - انقطاع النخاع، وهو المخ الذي في عظام الرقبة والصلب.

٥ - خرق أعلى المصران في مجرى الطعام والشراب.

واختلف في اندقاق العنق من غير أن يقطع النخاع، وفي انشقاق الأوداج من غير قطع (¬٣).

والأقرب: أنه يرجع إلى مثل هذه المسائل إلى اختلاف الزمان والمكان؛ لترقي الطب في وقتنا الحاضر.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 406 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.