فإجماع الصحابة على صحة وصية عمر ﵃ بعد ما طعنه أبو لؤلؤة، وأنفذ مقاتله.
٢ - وضرب الخارجي عليًّا على رأسه، وأيس من حياته، وأوصى (¬١).
٣ - أنه من الأحياء، تجرى عليه أحكام الحياة، يرث ويورث، ويوصى له ويوصي، ويقتص ممن أجهز عليه، إلى غير ذلك.
القول الثاني: أنه لا تصح وصيته.
وحجته: أنه من الأموات، لا يرث، ولا يوصي، ولا يوصى له، ولا يقتص ممن أجهز عليه (¬٢).
والمقاتل المتفق عليها هي:
١ - انتثار الدماغ وانتشاره.
٢ - قطع الودجين، وهما عرقان في صفحة العنق.
٣ - انتثار الحشوة.
٤ - انقطاع النخاع، وهو المخ الذي في عظام الرقبة والصلب.
٥ - خرق أعلى المصران في مجرى الطعام والشراب.
واختلف في اندقاق العنق من غير أن يقطع النخاع، وفي انشقاق الأوداج من غير قطع (¬٣).
والأقرب: أنه يرجع إلى مثل هذه المسائل إلى اختلاف الزمان والمكان؛ لترقي الطب في وقتنا الحاضر.