Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 443

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الموصى له حرا
  5. المطلب الأول: وصية السيد لرقيقه
  6. المسألة الثالثة: الوصية للمكاتب.

وحجته: أن الجزء الشائع يتناول نفسه أو بعضها؛ لأنه من جملة الثلث الشائع والوصية له بنفسه تصح ويعتق، وما فضل استحقه؛ لأنه يصير حرا فملك الوصية، فيصير كأنه قال: أعتقوا عبدي من ثلثي وأعطوه ما فضل منه.

القول الثاني: إذا أوصى له برقبته صح، وإن أوصى له بثلث ماله نفذت الوصية في ثلث رقبته؛ لأنه من ماله وعتق ذلك الثلث.

وبه قال الشافعية (¬١).

وحجته:

١ - أنه أوصى لمال يصير للورثة، فلم يصح مطلقا، كما لو وصى له بمعين.

ونوقش: بالفرق إذا وصى له بمعين؛ لأنه لا يتناول شيئا منه على أن لنا في الأصل المقيس عليه منعا (¬٢).

٢ - أنه إذا أوصى له بثلث ماله نفذت الوصية في ثلث رقبته؛ لأنه من ماله.

والأقرب: القول الأول؛ لقوة دليله، ومناقشة دليل القول الثاني.

المسألة الثالثة: الوصية للمكاتب.

تصح الوصية للمكاتب سواء كان مكاتبه، أو مكاتب وارثه، أو مكاتب أجنبي، سواء وصى له بجزء شائع أو معين؛ لأن ورثته لا يستحقون المكاتب ولا يملكون ماله، ولأنه يملك المال بالعقود فصحت الوصية له كالحر، فإن قال: ضعوا عن مكاتبي بعض كتابته أو بعض ما عليه وضعوا ما شاؤوا، وإن قال: ضعوا عنه نجما من نجومه فلهم أن يضعوا أي نجم شاؤوا، وسواء كانت نجومه متفقة أو مختلفة؛ لتناول اللفظ له، فإن قال: ضعوا عنه أي نجم

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 443 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.