Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 448

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الموصى له حرا
  5. المطلب الثاني: أن تكون الوصية من غير السيد
  6. المسألة الثالثة: الوصية للمبعض

وللشافعية وجه آخر: أنه يفتقر إلى إذن السيد؛ لأنه تصرف للعبد فهو كبيعه وشرائه (¬١).

المسألة الثالثة: الوصية للمبعض (¬٢).

تصح الوصية له بقدر ما فيه من الحرية؛ إذ يملك بهذا القدر.

وأما ما فيه من قدر الرقيق فينبني على الخلاف السابق في الوصية للقن، والمدبر، وأم الولد.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 448 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.