وللشافعية وجه آخر: أنه يفتقر إلى إذن السيد؛ لأنه تصرف للعبد فهو كبيعه وشرائه (¬١).
المسألة الثالثة: الوصية للمبعض (¬٢).
تصح الوصية له بقدر ما فيه من الحرية؛ إذ يملك بهذا القدر.
وأما ما فيه من قدر الرقيق فينبني على الخلاف السابق في الوصية للقن، والمدبر، وأم الولد.