Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 456

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموصى له متحقق الحياة
  5. المطلب الرابع: غلة الموصى به قبل وجود الحمل

وعند الحنفية: إن كانت الوصية بعين فللورثة، وإن كانت بمنفعة بطلت الوصية؛ لأن المنافع عندهم ليست أموالا فلا تورث.

المطلب الرابع: غلة الموصى به قبل وجود الحمل

للعلماء في هذه المسألة أقوال:

القول الأول: أن الغلة لورثة الموصي حتى يوجد الحمل.

وقال به بعض المالكية.

وحجته: أن الغلة قبل وضع الحمل لورثة الموصي؛ لتعذر القبول من الحمل، وعدم الاعتداد بقبول وليه قبل ولادته.

القول الثاني: أنها للموصى له توقف مع الأصل الموصى به حتى يولد فيعطى الأصل، والغلة.

وبه قال الحنفية، وقول عند المالكية.

وحجته:

(١٧٤) ١ - ما رواه الإمام أحمد من طريق مخلد بن خُفاف بن إيماء، عن عروة، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ قال: «الخَرَاج بالضَّمَان» (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 456 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.