Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 505

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث التاسع: الشرط التاسع: كونه غير وارث للموصي
  5. المطلب الأول: حكم الوصية للوارث

المبحث التاسع: الشرط التاسع: كونه غير وارث للموصي

وفيه مطالب:

المطلب الأول: حكم الوصية للوارث

الوصية لوارث ابتداء لا تجوز عند جمهور أهل العلم.

ونص الشافعية: على الكراهة.

الوصية لوارث باطلة إلا أن يجيزها الورثة، فإن أجازوها صحت الوصية، وإن لم يجيزوها بطلت، وعليه فللورثة حق الرجوع في هذه الوصية.

وهذا باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة من الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 505 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.