Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 509

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث التاسع: الشرط التاسع: كونه غير وارث للموصي
  5. المطلب الأول: حكم الوصية للوارث

قال الشوكاني: " وحكي صاحب البحر (¬١) عن الهادي والناصر وأبي طالب وأبي العباس أنها تجوز الوصية للوارث".

وحجتهم:

١ - قوله تعالى: ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (¬٢).

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أن آية الوصية فإجماع المسلمين منعقد على نسخها في حق الورثة، والخلاف بين العلماء محصور في أمرين هل نسخت كلها؟ أو نسخت في حق من يرث وبقيت في حق من لا يرث؟.

والثاني: في تعيين ناسخها، ولا قائل بأنها محكمة فيمن يرث ومن لا يرث، فالاحتجاج بها مع الإجماع على نسخها في حق الوارث خطأ وجهل أن المنسوخ لا يحتج به (¬٣).

الوجه الثاني: وعلى تسليم عدم نسخها، فإن التمسك بها يقتضي من المستدلين بها القول بوجوب الوصية للوارث، لا جوازها فقط؛ لأن الآية صريحة أو ظاهرة في الوجوب.

٢ - ولقاعدة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز.

ونوقش هذا الاستدلال وجهين:

الوجه الأول: بأن موضوع القاعدة إذا كان النسخ مبهما، ليس في الناسخ بيان حكم المنسوخ، كما لو قال الشارع: نسخ وجوب الوصية للوالدين، ففي مثل هذه الحالة يقع السؤال عن حكم الوصية بعد نسخ وجوبها

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 509 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.