Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 514

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث التاسع: الشرط التاسع: كونه غير وارث للموصي
  5. المطلب الأول: حكم الوصية للوارث

يوص الأب بما وهبه له ابنه حتى مات الأب رد نصيب سعيد له؛ لعدم تصرف الأب في حياته (¬١).

٢ - أن يسأل المريض بعض الورثة أن يهب له ميراثه فيه فيفعل، وهي قريبة من الأولى، إلا أن الأولى سأله أن يهبه له ليوصي به، وهنا سأله أن يهبه له بغير قيد، والحكم أنه إذا وهبه له وتصرف فيه قبل موته نفذ تصرفه فيه، وإن تصرف في بعضه لزم فيما تصرف فيه، ورد الباقي إلى الوارث، مثل أن يهب الزوج لزوجته في مرضها النصف الذي سيرثه منها، فتوصي الزوجة بنصفه لخالتها، وتموت قبل أن توصي بالباقي، فإن الزوج يرد إليه الربع الذي لم تتصرف فيه (¬٢).

٣ - سؤال المريض بعض ورثته أن يتصدق بنصيبه في الإرث على وارث آخر، مثل أن يقول الأب لابنته: تصدقي بميراثك على أخيك، أو على أختك الصغرى لحاجتها وغناك مثلاً فتفعل قبل موت الأب، فإنها إذا فعلت ذلك تلزمها الهبة، ويكون نصيبها في الميراث ملكا لمن وهبته له.

بناء على صحة هبة الميراث قبل وفاة الموروث، ولزوم ذلك للواهب (¬٣).

ويقسم ذلك بين المعطى لهم بالتساوي إذا كانوا ذكورا أو إناثا، فإن كانوا ذكورا وإناثا سئل الوارث المتنازل عن ميراثه لإخوته عن قصده، فيعمل به، فإن لم يكن له قصد أو تعذر سؤاله قسم بينهم بالتساوي، كما قال ابن أبي زيد.

وقال الشافعي: لا يلزمه؛ لأنه أعطاه ما لم يملكه (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 514 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.