Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 516

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث التاسع: الشرط التاسع: كونه غير وارث للموصي
  5. المطلب الثاني: حكمها بعد وقوعها

وسبب الخلاف شيئان:

الأول: اختلاف الروايات، كما سيأتي.

الثاني: الخلاف في علة النهي عن الوصية لوارث هل هو لحق الورثة أو لحق الله؟ فمن رأى أنه لحق الورثة قال: الوصية صحيحة موقوفة على إجازتهم، فإذا أجازوها جازت؛ لأن الحق لهم وقد أسقطوه، ومن قال بأن المنع تعبد لحق الله قال: ببطلانها، وإن أجازها الورثة؛ لأن الحق لله، فلا يسقط بإسقاط أحد.

الأدلة:

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور بما يلي:

١ - حديث أبي أمامة ﵁ … وفيه قوله ﷺ: " لا وصية لوارث " (¬١).

٢ - حديث ابن عباس ﵄، وفيه قوله ﷺ: " إلا أن يجيز الورثة " (¬٢).

فحديث: " لا وصية لوارث " يقتضي بطلانها أجازها الورثة أم لا؛ لأنه عام في جميع الوصايا وجميع الأحوال، في حين حديث ابن عباس يقتضي صحتها إذا أجازها الورثة لقوله: " إلا أن يشاء الورثة " والاستثناء من النفي إثبات، فتكون الوصية لوارث مع الإجازة صحيحة.

فقوله: " إلا أن يشاء الورثة " خاص، وحديث: " لا وصية لوارث " عام، والخاص مقدم على العام.

٣ - ما ورد عن سعد بن أبي وقاص ﵁ أنه قال: جاءني رسول الله ﷺ يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟، قال: " لا "، قال:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 516 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.