Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 521

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث التاسع: الشرط التاسع: كونه غير وارث للموصي
  5. المطلب الثاني: حكمها بعد وقوعها

أدلة القول الثاني:

١ - حديث أبي أمامة ﵁ " لا وصية لوارث " فإن نفي الجواز يدل على التحريم، والتحريم يدل على الفساد.

والاحتمال الموجود في الحديث (لا وصية لوارث) ظاهره نفي وجود الوصية للوارث، وعدم وقوعها في الخارج، وهذا الظاهر غير مراد، فيجب تقدير محذوف في الكلام لتوقف الصدق عليه، وهو متردد بين الصحة واللزوم، فيحتمل لا وصية صحيحة، ويحتمل لا وصية لازمة والحديث وإن كان مترددا بين مجازين نفي الصحة ونفي اللزوم، إلا أن نفي الصحة أقرب لنفي الذات من نفي اللزوم، وحمل اللفظ على المجاز القريب أولى من حمله على المجاز البعيد.

ومن قدر الثاني قال: هو نفي لنفوذها ولزومها، وذلك لا ينافي صحتها فهي صحيحة غير لازمة لانعقادها ممن له أهلية عقدها.

(١٩٠) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق القاسِم بن محمد، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» (¬١).

(١٩١) ٣ - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي ﵁ قال: " ليس لوارث وصية " (¬٢).

٤ - أن المنع من الوصية للوارث أمر تعبدنا الله به على لسان رسوله ﷺ، وليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله ورسوله.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 521 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.