Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 528

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث التاسع: الشرط التاسع: كونه غير وارث للموصي
  5. المطلب الثالث: صور الوصية للوارث
  6. المسألة الثانية: الوصية للوارث بواسطة.

الواجب أحد شيئين سقط القصاص ووجب المال، وإن عفا عن حد القذف سقط مطلقا (¬١).

المسألة الثانية: الوصية للوارث بواسطة.

قد يقصد الموصي الوصية لوارثه، ويخشى من رد الورثة لها، فيحتال بوجه من الوجوه لإيصال وصيته لوارثه، من غير أن تكون الوصية له مباشرة، فيوصي لغيره ونيته وارثه، وقد منع الإسلام هذه الوصية على هذا الشكل، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالتوليج في الوصية، ويتجلى ذلك في صور:

الأولى: الوصية لمدين الوارث إذا كان المدين معسراً:

وقد اختلف فيها الفقهاء:

القول الأول: الجواز.

وهو قول الجمهور (¬٢).

القول الثاني: المنع.

وبه قال أبو يوسف (¬٣).

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

١ - حديث أبي أمامة ﵁ "لا وصية لوارث" وهذه وصية لأجنبي فتصح، أخذا بمفهوم الحديث.

٢ - أنّه وصَّى لأجنبيٍّ، فصحَّ، كما لو وَصَّى لمن عادَتُه الإحسان إلى وارثه (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 528 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.