Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 541

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث التاسع: الشرط التاسع: كونه غير وارث للموصي
  5. المطلب السادس: إجازة الورثة الوصية لوارث
  6. المسألة الأولى: حكم الإجازة، وتكييفها.

ولو كان هذا الوصف معتبرا لورث من تركة الميت وهذا لا يقول به أحد، ولو فرض أنه وارث فعلا، فإن الوصية له غير باطلة، بل صحيحة موقوفة على إجازة الورثة كما هو رأي جمهور العلماء، وقد تقدم تفصيل القول في ذلك، والله الموفق.

القول الثاني: أن الوصية في هذه الحال لا تجوز.

وبه قال ابن حزم (¬١).

وحجته: أن الوصية للموصى له كان وارثا، فوقعت الوصية له باطلة (¬٢).

ونوقش: بأنه استدلال في محل النزاع، فلا يسلم بطلان الوصية؛ إذ العبرة بحال الموت؛ لما ذكره الجمهور.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو ما ذهب إليه الجمهور؛ لقوة دليله.

المطلب السادس: إجازة الورثة الوصية لوارث

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: حكم الإجازة، وتكييفها.

تقدم أن الوصية لوارث تتوقف على إجازة باقي الورثة واعتبارها شرطاً في نفوذ الوصية، فإن أجازوها جازت، وإن ردوها ردت، وإن أجازها

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 541 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.