Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 545

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث التاسع: الشرط التاسع: كونه غير وارث للموصي
  5. المطلب السادس: إجازة الورثة الوصية لوارث
  6. المسألة الثانية: وقت الإجازة.

١ - قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬١)، والإجازة عقد عقده المجيز على نفسه، فيلزمه الوفاء به.

(١٩٣) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق سعيد بن المسيب، عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: " العائد في هبته كالعائد في قيئه" (¬٢).

والإجازة هبة على أحد القولين، فلا يحل الرجوع فيها للمجيز.

٣ - أنه أسقط حقه بعد وجوبه، فلزمه قياسا على إسقاط الشفعة بعد البيع.

٤ - حديث ابن عباس ﵄ "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة" (¬٣) بناء على تقدير لا وصية لازمة، فالاستثناء من عدم اللزوم يقتضي اللزوم عند الإجازة؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، وفي رواية زيادة: "وإن أجازوا فليس لهم أن يرتجعوا" وهي صريحة في اللزوم عند الإجازة، إلا أنها زيادة ضعفها ابن حزم بالإرسال، وضعف رواتها (¬٤).

ثانياً: الإجازة في مرض الموت.

اختلف الفقهاء في الإجازة في مرض الموت على قولين (¬٥):

القول الأول: أنها غير لازمة، وللورثة الرجوع إذا مات الموصي.

وبهذا قال الجمهور: الحنفية (¬٦)، والشافعية (¬٧)، والحنابلة (¬٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 545 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.