الموصي مما أعطاه الله من حقه في الوصية في ثلث ماله لأجنبي فعوملوا بنقيض قصدهم (¬١).
ونوقش: أنه في هذه الحال يعاملون بنقيض قصدهم.
٥ - أن الإجازة في المرض معلقة في الموت والملك، فتلزمهم كسائر التعاليق، كما لو قال: إن ملكت هذا العبد فهو حر، فإنه يلزمه عتقه إذا ملكه (¬٢).
ونوقش: بأنه استدلال في محل النزاع.
وفي كلا القولين قوة، إلا أن قول الجمهور أقوى؛ لكون دليله أقوى، إلا إن ترتب على ذلك تحيل على إبطال الوصية، فتلزم الإجازة.
ثالثاً: الإجازة في حال الصحة والإقامة.
اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى - في حكم الإجازة في حال صحة الموصي وحضوره على قولين:
القول الأول: أنها غير لازمة للورثة، وأن لهم الرجوع فيها إذا مات الموصي مطلقاً.
وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (¬٣).
القول الثاني: أن الإجازة لازمة لهم، ولا حق لهم في الرجوع.
وبه قال الحسن، والزهري، والأوزاعي (¬٤).