وقال أيضا: " مال العبد له، وليس لسيده " (¬١).والدليل على عدم صحة وقف الرقيق ما يلي:(٧٦) ١ - ما رواه الإمام أحمد من طريق جابر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵁ أن النبي ﷺ قال: " المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم" (¬٢).(لا بأس به).