Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 560

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث التاسع: الشرط التاسع: كونه غير وارث للموصي
  5. المطلب السابع: الوصية لوارث وأجنبي
  6. المسألة الأولى: إذا أوصى لوارث وأجنبي، ولا وارث له غير الموصى له.

والمالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

ومع اتفاق العلماء على بطلان الوصية للوارث عند عدم الإجازة، وَصَحَّت وصية الأجنبي إلا أنهم اختلفوا، هل يحاص الوارث الأجنبي فيأخذ الأجنبي ما خرج له من المحاصة، أم يكون الثلث جميعه للأجنبي، خلاف بين العلماء على قولين:

القول الأول: أن الأجنبي يحاص الوارث، فما حصل للوارث اقتسمه مع بقية الورثة، وأخذ الأجنبي ما خرج له من المحاصة.

وهو المشهور من مذهب الحنفية (¬٤)، وقول المالكية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، والحنابلة (¬٧).

القول الثاني: أن الثلث جميعه للأجنبي، وعليه فلا محاصة مع الوارث.

وهو رأي لبعض الحنفية، وبعض المالكية (¬٨).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول:

١ - أنّه أوصى بما يملك الإيصاء به وبما لا يملك، فصحّ في الأوّل لا الثّاني.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 560 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.