Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 565

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث التاسع: الشرط التاسع: كونه غير وارث للموصي
  5. المطلب السابع: الوصية لوارث وأجنبي
  6. المسألة الرابعة: الوصية للأجنبي، وبعض الورثة دون بعض.

فقال مالك، والشافعي، والقاضي من الحنابلة: يحاصص الوارث الأجنبي في الثلث بحسب حصصهما، فإن كانت الوصية لكل منهما بالثلث بطل الثلث الزائد، واقتسما الثلث بينهما؛ لعدم النص على بطلان وصية الوارث فتحمل على الصحة والإجازة (¬١).

وحجته: أنّ الوارث يُزاحم الأجنبيّ، إذا أجاز الورثة الوصيّتين، فيكون لكلّ واحد منهما الثُّلُث، فإذا أبطلوا نصفهما بالرَّدّ، كان البطلان راجعاً إليهما، وما بقي منهما بينهما، كما لو تلف ذلك بغير الرَّدِّ.

وعن أبي حنيفة، وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة: الثلث المجاز كله للأجنبي (¬٢).

وحجته: أنّهم لا يقدرون على إبطال الثُّلُث فما دون إذا كان للأجنبيّ، ولو جعلنا الوصيّة بينهما لملكوا إبطال ما زاد على السُّدُس.

الترجيح في هذه المسألة كالترجيح في المسألة التي قبلها.

فرع:

فإن صرح الورثة بذلك، فقالوا: أجزنا الثلث لكما، ورددنا ما زاد عليه في وصيتكما.

أو قالوا: رددنا من وصية كل واحد منكما نصفها، وبقينا له نصفها، كان ذلك آكد في جعل السدس لكل واحد منهما؛ لتصريحهم به، وإن قالوا: أجزنا وصية الوارث كلها، ورددنا نصف وصية الأجنبي، فهو على ما قالوا؛ لأن لهم أن يجيزوا لهما ويردوا عليهما، فكان لهم أن يجيزوا لأحدهما ويردوا على الآخر (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 565 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.