Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 569

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث التاسع: الشرط التاسع: كونه غير وارث للموصي
  5. المطلب العاشر: الوصية للوارث المحتاج

النبي ﷺ، فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: «ألك ولد سواه؟»، قال: نعم، قال: فأراه، قال: «لا تشهدني على جور» (¬١).

فهذا يدل على منع الشهادة على الباطل.

دليل القول الثاني: أنه قد يصير الوارث غير وارث، وقد يجيز الورثة، أو بعضهم، فلا تخلو الشهادة من فائدة للمشهود له.

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه مجرد احتمال، بلا الدليل.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله.

المطلب العاشر: الوصية للوارث المحتاج

إذا أوصى للمحتاج من ورثته، كما لو قال: هذا البيت وصية للمحتاج من ورثتي، أو للمحتاج من أولادي، أو للمحتاج من ذريتي.

فتصح هذه الوصية؛ إذ لم يوص لمعين، بل أوصى للجميع، وعلق ذلك بوصف، وتقدم حكم الوصية لجميع الورثة.

ويدل للصحة:

جاء في الدرر السنية: "وسئل عبد الله أبابطين … وأما من وقف على المحتاج من ذريته، فلا أرى به بأساً، وكلام العلماء ظاهر في جوازه؛ فعلى

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 569 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.