Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 572

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث العاشر: الشرط العاشر: كون الموصى له قريبا للموصي

المبحث العاشر: الشرط العاشر: كون الموصى له قريباً للموصي

اختلف الفقهاء في اشتراط القرابة للموصي في الموصى له وعدم اشتراطه على أقوال:

القول الأول: أنه لا يشترط كون الموصى له قريبا للموصي.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬١).

إلا أنه يستحب عندهم أن يوصي لقرابته؛ لإطلاق قوله تعالى: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى﴾ (¬٢)، وقوله: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ﴾ (¬٣) فإنه يشمل الإيتاء في حال الحياة على وجه الصدقة، والإيتاء بعد الممات على وجه الوصية، كما يشمل الغني والفقير،

ولما روى البخاري ومسلم من طريق عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله ﵄، وفيه قوله ﷺ: "لها أجران أجر القرابة وأجر الصَّدقة " (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 572 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.