Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 576

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث العاشر: الشرط العاشر: كون الموصى له قريبا للموصي

٦ - وصية البراء بن معرور له ﷺ بثلث ماله (¬١).

فهذه الوصايا كلها لغير قرابة الموصي.

٧ - ما رواه الحسن: "أن عمر بن الخطاب ﵁ أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف لكل امرأة منهن" (¬٢).

(منقطع؛ الحسن لم يسمع من عمر).

٨ - أن عبد الرحمن بن عوف ﵁ أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين بيعت بأربعمئة ألف (¬٣).

٩ - عن حميدة ابنة أبي يونس مولاة عائشة قالت: أوصت عائشة لنا بمتاعها، فوجدت في مصحف عائشة ﵂: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر وقوموا لله قانتين " (¬٤).

١٠ - ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا ابن علية، عن سلمة بن علقمة، عن الحسن أن عمران بن حصين ﵁: " أوصى لأمهات أولاده " (¬٥).

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه ليس في هذه الأخبار أن هؤلاء لم يوصوا.

أجيب: أن احتمال العكس أقرب، فإنهم لو أوصوا لقرابتهم لرواها الذين رووا وصاياهم لغيرهم من الأجانب، ولا داعي لأن يروي الرواة بعض الوصايا، ويكتموا الآخر أو يسكتوا عنه.

١١ - وذكر ابن عبد البر في التمهيد: " ذكر حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر في رجل أوصى بثلثه في غير قرابته

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 576 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.