Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 579

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث الحادي عشر: الشرط الحادي عشر: كونه محتاجا غير غني

المبحث الحادي عشر: الشرط الحادي عشر: كونه محتاجاً غير غني

اختلف العلماء في اشتراط كون الموصى له محتاجا أو غير محتاج على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

وبه قال أكثر الفقهاء (¬١).

والأفضل جعلها في القرابة المحتاجين بدل الأغنياء الموسرين (¬٢).

القول الثاني: أنه لا تجوز الوصية لغني، أو ما لا يراد به القربة.

وبه قال بعض المالكية (¬٣).

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

استدل لهذا الرأي بما يلي:

١ - عموم أدلة الوصايا، فإنها تشمل الغني والفقير، وغناهم لا يمنعهم عن الحق الذي جعله الله لهم.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 579 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.