Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 12

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الأول: ما يدخل في لفظ الوصية، ووقت ملك الوصية
  4. المبحث الأول: كل مال مملوك للموصي وقت موته

أرأيت إن لقيت غنم ابن عمي أجتزر (¬١) منها شاة، فقال: إن لقيتها نعجة تحمل شفرة (¬٢)، وأزنادا (¬٣) نجبت الجميش (¬٤) فلا تهجها (¬٥) قال: يعني نجبت الجميش أرضا بين مكة والجار ليس بها أنيس" (¬٦).

٢ - حديث ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحلبنَّ أحدٌ ماشية أحدٍ إلا بإذنه" (¬٧).

وجه الدلالة: أن الحديثين يدلان على اشتراط الرضا وطيب النفس في انتقال الأملاك من شخص لشخص وهو عام في الوصايا وغيرها، والمجهول الذي لا علم للموصي بملكه لم تطب نفسه به؛ لأن طيب النفس يقتضي العلم به وقصد الوصية فيه كلاهما غير موجود، وأيضا المجهول مملوك للموصي غير متيقن من الوصية به، والأصل الاستصحاب وبقاء ما كان على ما كان، والوصايا لا تثبت بالشك، والأملاك لا تنتقل إلا بيقين، وهذا كله يقتضي عدم دخول الوصية في المجهول الذي لا علم للموصي بملكه عند موته.

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم، فإنه مما علم أن الموصي قد طابت نفسه بالوصية؛ إذ هي تبرع بالمال بعد الموت، وهذا تصرف نفعه متمحض.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 12 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.