Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 25

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الأول: ما يدخل في لفظ الوصية، ووقت ملك الوصية
  4. المبحث الرابع: وقت ملك الموصى به

٥ - أن القبول لا يخلو من أن يكون شرطاً أو جزءاً من السبب والحكم لا يتقدم سببه ولا شرطه (¬١).

وهذا قريب مما قبله مع أنه لم يحكم بالملك من الموت إلا بعد وجود القبول فكأنه حصل بأثر رجعي.

٦ - أن الملك في الماضي -أي عموم الملك- لا يجوز تعليقه بشرط مستقبل (¬٢).

ونوقش: بأن هذا منقوض؛ لأن الرجل لو قال لامرأته: أنت طالق قبل موتي بشهر، ثم مات تبينا وقوع الطلاق قبل موته بشهر (¬٣).

وأجيب: بأن هذا ليس شرطاً في وقوع الطلاق، وإنما تبين به الوقت الذي يقع فيه الطلاق، ولذلك إذا قال: إذا مت فأنت طالق قبله بشهر لم يصح (¬٤).

أدلة القول الثاني:

١ - القياس على الإرث، فإنه يدخل في ملك الوارث بالموت، فكذلك الوصية، بجامع أن كلا منهما ملك مرتب على الموت.

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قياس مع وجود الفارق فلا يصح، فإن الوصية ترد بالرد والإرث لا يرد بالرد، والميراث قهري، وإلزام ممن له ولاية الإلزام، وهو الله تعالى بخلاف الوصية.

٢ - القياس على الوصية للفقراء، فإنها تدخل في ملكهم بمجرد الموت.

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا يصح أيضا ًلوجود الفرق؛ لأن غير

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 25 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.