Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 31

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: كون الموصى به موجودا، معلوما، مقدورا على تسليمه
  5. المطلب الأول: أن يكون موجودا

المبحث الأول: الشرط الأول: كون الموصى به موجوداً، معلوماً، مقدوراً على تسليمه

وفيه مطالب:

المطلب الأول: أن يكون موجوداً

(الوصية بالمعدوم)

كالوصية بما تحمله هذه الناقة ونحوها، أو بما تحمله هذه الأشجار، ونحو ذلك.

اختلف العلماء في حكم الوصية بالمعدوم على قولين:

القول الأول: أنه تصح الوصية بالمعدوم.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬١).

قال في تحفة الفقهاء (¬٢): " وأما الوصية بأعيان الأموال: فإنه يجوز،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 31 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.