Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 33

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: كون الموصى به موجودا، معلوما، مقدورا على تسليمه
  5. المطلب الثاني: أن يكون الموصى به معلوما

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه استدلال في محل النزاع.

القول الثالث: تصح الوصية بالثمرة المعدومة دون الولد.

وبه قال الحنفية استحساناً (¬١).

وحجته: الفرق بينهما بأن الثمرة تحدث بلا صنع بخلاف الولد.

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه فرق غير مؤثر.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صحة الوصية بالمعدوم؛ لما تقدم أن الوصية فعل خير فيكثر منه، ولأن الأصل الصحة.

المطلب الثاني: أن يكون الموصى به معلوماً

(الوصية بالمجهول)

كما لو أوصى بسيارة من سياراته، أو ثوب من ثيابه.

اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على صحة الوصية بالمجهول (¬٢).

دليل ذلك:

١ - أدلة الوصية.

وجه الدلالة: أن الله تعالى قد أعطى عبده ثلث ماله في آخر عمره، وقد

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 33 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.