Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 36

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الموصى به مالا شرعا
  5. المطلب الأول: الوصية بالمال المحرم
  6. المسألة الأولى: أن يكون محرما لعينه

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: أن يكون محرماً لعينِهِ:

وهو ما حرم الشارع الانتفاع به لخاصية في ذاته من ضرر، أو خبث، أو قذارة، كالخمر، والخنزير، والكلب العقور، والسباع التي لا تصلح للصيد، والميتة، والدم.

فأكثر الفقهاء على تحريم الوصية به؛ لأنَّه ليس مالاً شرعاً؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (¬١).

(١٩٨) ولما رواه مسلم من طريق علقمة بن وائل، عن أبيه وائل الحضرمي ﵁ أن طارق بن سويد الجعفي ﵁ سأل النبي ﷺ عن الخمر، فنهاه -أو كره- أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: «إنه ليس بدواء، ولكنه داء» (¬٢).

وذهب الشافعية: إلى أنه تجوز الوصية بما ينتفع به من النجاسات كجلد الميتة القابل للدبغ، وميتة تصلح طعماً للجوارح، وزبل ينتفع به، كسماد (¬٣).

وذهب الحنابلة: إلى أنه تصح الوصية بما فيه نفع مباح من غير المال، ككلب الصيد ونحوه، وكزيت متنجس لغير مسجد (¬٤).

في كشاف القناع: " (واختار جمع وكلب) أي: تصح هبته جزم به في المغني والكافي (ونجاسة مباح نفعهما) أي: الكلب والنجاسة جزم به

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 36 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.