Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 40

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الموصى به مالا شرعا
  5. المطلب الأول: الوصية بالمال المحرم
  6. المسألة الثالثة: أن يكون محرما لكسبه

(٢٠٢) وما رواه مسلم من طريق مصعب بن سعد، عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "لا تقبل صلاة من غير طهور، ولا صدقة من غلول" (¬١).

المسألة الثالثة: أن يكون محرماً لكسبِهِ:

وتحته حالتان:

الحال الأولى: المأخوذ بغير رضا مالكِهِ ولا إذن الشارع، كالمسروق والمغصوب والمُنتهب، فهذا يجب ردُّهُ على صاحبِهِ إن عَلِمَه أو علم ورثته بالإجماع (¬٢).

قال ابن هبيرة: "واتفقوا على أنه يجب على الغاصب رد المغصوب إن كانت عينه قائمة، ولم يخف من نزعها إتلاف نفس" (¬٣).

قال الشوكاني ﵀: "ومجمع على وجوب رد المغصوب إذا كان باقياً" (¬٤).

وما ذكروه في الغصب جار فيما عداه من المكاسب المحرمة؛ لأنها في حكمه.

فإن جَهِلَه تصدَّق به على الفقراء والمساكين، وبه قال جمهور أهل العلم (¬٥): أبو حنيفة، ومالك، وأحمد.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 40 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.