Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 45

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الموصى به مالا شرعا
  5. المطلب الأول: الوصية بالمال المحرم
  6. المسألة الثالثة: أن يكون محرما لكسبه

القول الثاني: أنها لأصحاب هذه المكاسب، والكاسب ليس له شيء.

وهو قول الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

القول الثالث: ما نتج من غير عمل الكاسب كنسل الحيوان ولبنه، فهو للمالك، وما كان من عمل الكاسب فهو للكاسب، لكن لا تطيب للكاسب الأرباح، إلا إذا رد رأس المال لصاحبه.

وهو قول المالكية (¬٣).

القول الرابع: أنه يجب التصدق بها.

وهو قول الحنفية (¬٤)، ورواية عن أحمد (¬٥).

وعلى القول بأنه يتصدق بها وجب أن يخرجها فورا، فإن لم يتمكن أوصى بها في جهات البر.

الحالة الثانية: المأخوذ بغير إذن الشارع ولكن برضا المالك، كالمال المُكتسب بطريق الميسر والقمار، أو الربا، أو الغناء ونحو ذلك من المكاسب المُحرَّمة، فلا يخلو من فرعين:

الفرع الأول: أن يكون في ذمم الناس لم يقبض بعد، فهذا ليس له إلا رأس ماله، وما زاد من محرم فليس له أخذه، وعليه ليس له الوصية به.

والدليل على ذلك: قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)﴾ (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 45 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.