Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 55

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الموصى به مالا شرعا
  5. المطلب الثاني: الوصية بالمختص، كالكلب ونحوه

صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «إلا كلب غنم أو حرث أو صيد»، وقال أبو حازم: عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «كلب صيد أو ماشية» (¬١).

وعبر عنه الحنفية كونه متقوماً:

والمقصود بالمتقوم: ما يحل الانتفاع به شرعاً.

وعبر عنه المالكية بما يصح تملكه (¬٢)، فيدخل في ذلك الكلاب المأذون في اتخاذها للصيد أو الحراسة، والزيت المتنجس؛ لجواز الانتفاع به في غير المسجد، وما شابه ذلك، ولا تجوز الوصية بما لا يجوز الانتفاع به شرعاً، كالخمر والخنزير والكلاب غير المأذون في اتخاذها؛ لأن الوصية تمليك، وهذه لا يصح تملكها شرعا.

فرع:

ذكر الحنفية: أنه يشترط أن يكون الموصى به قابلا للتمليك، وفسروه بأن يكون الموصى به مما يصح تملكه بعقد من العقود أو بالإرث؛ لأن الوصية تمليك، وما لا يقبل التمليك لا يصح الإيصاء به.

وفرعوا عليه صحة الوصية بالثمار الموجوده والمعدومة، والحمل الموجود في البطن؛ لأنها أشياء يصح تملكها بالعقد أو بالإرث.

كما فرعوا عليه منع الوصية بالحمل غير الموجود؛ لأنه لا يقبل التمليك بعقد من العقود، وخالفهم الجمهور فأجازوا الوصية به (¬٣).

وجعل المالكية، والشافعية: مكان هذا الشرط أن يقبل النقل من شخص

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 55 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.