Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 57

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث الثالث: الشرط الثالث: اشتراط القربة لصحة الوصية

المبحث الثالث: الشرط الثالث: اشتراط القربة لصحة الوصية

الأصل في الوصية أن يقصد بها التقرب إلى الله تعالى بذلك.

كالوصية ببر ذوي الأرحام وصلتهم من غير الوارثين، والوصية ببناء مسجد أو مدرسة علم، ونحو ذلك.

وقد اختلف العلماء ﵏ -في صحة الوصية فيما ليس قربة من المباحات على قولين:

القول الأول: عدم اشتراط القربة لصحة الوصية.

وإلى هذا ذهب الجمهور: فهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

القول الثاني: اشتراط القربة لصحة الوصية.

وهذا قول شيخ الإسلام.

قال ﵀: " فأما الأعمال التي ليست طاعة لله ورسوله فلا ينتفع بها الميت بحال، فإذا اشترط الموصي أو الواقف عملا أو صفة لا ثواب فيها

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 57 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.