Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 59

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث الثالث: الشرط الثالث: اشتراط القربة لصحة الوصية

وقد سمى سعد بن أبي وقاص ﵁ الوصية صدقة بقوله للنبي ﷺ: "أفأتصدق بثلثي مالي؟ .... " الحديث (¬١).

٣ - أن العمل إذا لم يكن قربة لم يكن الموصي مثابا على بذل المال فيه، فيكون قد صرف المال فيما لا ينفعه بعد مماته.

والإنسان قد يبذل المال لمنفعة دنيوية فلا يلام على ذلك ما دام في حدود المباح، ولكن ماذا يستفيد الموصي ببذل المال فيما لا قربة فيه؟؛ لأن الوصية لا تكون إلا بعد الموت، فإذا لا بد أن تكون قربة تنفعه في الآخرة.

ونوقشت هذه الأدلة من وجهين:

الوجه الأول: أن كون الوصية قربة أكمل، وكونها في مباح لا محذور منه؛ إذ الأصل الحل.

الوجه الثاني: أن كون الميت لا ينتفع بها غير مسلم، بل الموصى له ينتفع بها، وإذا حصل نفع الموصى له تبع ذلك نفع الموصي.

سبب الخلاف: تردد الوصية بين الهبة، والوقف.

الترجيح:

الأرجح في هذة المسألة أن الوصية تصح فيما ليس قربة؛ إذ إلحاقها بالهبة أولى من إلحاقها بالوقف -والله أعلم-.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 59 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.