Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 83

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث الخامس: الشرط الخامس: ألا يزيد الموصى به على الثلث
  5. المطلب الثالث: الوصية بجميع المال لمن لا وارث له

٦ - أن الأصل في الوصية المنع؛ لأنها تصرف بعد الموت، خولف ذلك في الثلث بدليل دل على الجواز، فيبقى الزائد على الثلث ممنوعا على الأصل، حتى يدل الدليل على الجواز، عملا بقاعدة الاستصحاب وبقاء ما كان على ما كان (¬١).

٧ - أن له من يعقل عنه، وهو بيت مال المسلمين، فلم تنفذ وصيته بأكثر من الثلث كمن له وارث (¬٢).

والقائم على بيت المال لا يملك الإجازة؛ لأن نظره لبيت المال نظر مصلحة، وإجازة هذه الوصية إضرار ببيت المال.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن القول بأن بيت المال وارث غير مسلم، فإنه

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 83 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.