Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 93

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث السابع: اشتراط كون الموصى به عينا
  5. المطلب الثاني: مشروعية الوصية بالمنافع

٥ - عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده " (¬١).

٦ - عن أبي أمامة الباهلي ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " (¬٢).

فهذه الأدلة بعمومها تدل على صحة الوصية بالمنافع.

٧ - الإجماع، قال ابن المنذر: " وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلة بستانه أو بسكنى داره أو خدمة عبده تكون من الثلث ".

٨ - إنه لما جاز تمليك المنافع في عقد الإجارة والإعارة ونحوهما حال الحياة جاز تمليكها في عقد الوصية بعد الممات من باب أولى؛ لأنه أوسع العقود ويحتمل ما لا يحتمله سائر العقود من الجهالة والعدم في الموصي به، مما يفسد معه عقد الإجارة والبيع ونحوهما من عقود المعاوضات، فإذا صح عقد الوصية في هذا مع ما فيه من الغرر والخطر، كان القول بصحته بالمنافع أولى (¬٣).

٩ - قياس المنافع على الأعيان بجامع صحة تمليك كل بالمعاوضة والإرث، فإذا جاز للموصي أن يوصي بعين من أعيان التركة، فإنه يجوز له أن يوصي بمنفعتها فقط من باب أولى وأحرى؛ لأن الوصية برقبة الدار مثلاً إعطاء للعين والمنفعة، والوصية بالمنفعة إعطاء للمنفعة فقط، فجواز الأولى يستلزم جواز الثانية.

دليل القول الثاني:

استدل القائلون: بعدم جواز الوصية بالمنافع بما يلي:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 93 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.