Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 113

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث السابع: اشتراط كون الموصى به عينا
  5. المطلب العاشر: بيع المنفعة الموصى بها

القول الثالث: أنها تبدأ من وقت القسمة.

وبه قال الحنفية (¬١).

ولعل حجته: أن ملك الموصى به يبدأ من حين القسمة.

وتقدم أن بيان هذه المسألة في مبحث ملكية الموصى به.

والأقرب: ما ذهب إليه المالكية؛ لما ذكروه من التعليل.

المطلب العاشر: بيع المنفعة الموصى بها

اختلف الفقهاء في حق الموصى له في بيع ماله من المنفعة، وإسقاط حقه مقابل عوض يأخذه على أقوال:

القول الأول: يجوز بيع المنفعة للوارث وغيره.

وهو قول للشافعية (¬٢).

وحجته: أن المنفعة مال، فجازت المعاوضة عليه.

القول الثاني: يجوز بيع ذلك للورثة دون الأجنبي، سواء كانت الوصية بالسكنى، أو الخدمة، أو الغلة، أو الثمار.

وأجازوا للوارث شراء قدر حصته من الوصية، واختلفوا في شرائه الجميع، فأجازه بعضهم، قياسا على شراء الورثة.

ومنعه آخرون؛ لأنه أجنبي في حق شركائه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 113 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.