Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 116

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث السابع: اشتراط كون الموصى به عينا
  5. المطلب الحادي عشر: نفقة العين الموصى بمنفعتها
  6. المسألة الأولى: سقي الشجرة الموصى بثمرتها.

المطلب الحادي عشر: نفقة العين الموصى بمنفعتها

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: سقي الشجرة الموصى بثمرتها.

إذا أوصى له بثمرة شجرة مدة معينة، أو بما تثمر أبداً، فعلى من يكون سقي الشجرة المثمرة؟ خلاف على قولين:

القول الأول: إذا أوصى له بثمرة شجرة مدة معينة، أو بما تثمر أبداً صح ذلك، ولم يملك واحد من الموصى له والوارث إجبار الآخر على سقيها.

فإن أراد أحدهما سقيها على وجه لا يضر بصاحبه لم يملك الآخر منعه من السقي، فإن تضرر منع؛ وإذا يبست الشجرة الموصى بثمرتها، كان حطبها للوارث؛ إذ لا حق له في رقبتها.

وبهذا قال: الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

وحجته:

١ - حديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 116 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.