الترجيح:
والأقرب أن يقال: إن كان في الوصية تحديد مدة رجع إليها، فإن لم يكن رجع إلى الأعراف وقرائن الأحوال.
المطلب التاسع عشر: الوصية بثمرة شجرة سنة معينة لم تحمل فيها
إن وصى له بثمرتها سنة معينة، فلم تحمل في تلك السنة، فلا شيء للموصى له؛ لفوات محل الوصية (¬١)، نص عليه: الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
المطلب العشرون: الوصية بثمرة شجرة معينة أول عام تثمر
إن قال الموصي لزيد: لك ثمرتها أول عام تثمر صح، وله ثمرتها في ذلك العام؛ تنفيذا ًللوصية (¬٤).