Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 155

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
  4. المبحث الأول: الوصية بالأنصباء، والأجزاء
  5. المطلب الأول: إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة
  6. المسألة الأولى: أن يكون الورثة متساويين في الميراث.

المبحث الأول: الوصية بالأنصباء، والأجزاء

الأنصباء: جمع نصيب، ونصيب الإنسان حظه المقدّر، والمراد -هنا-: ما قدره الله ﵎ للوارثين.

وفيه مطالب:

المطلب الأول: إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يكون الورثة متساويين في الميراث.

صورة ذلك: أن يقول: أوصيت لزيد بمثل نصيب أحد أبنائي.

اختلف العلماء ﵏ -في قدر نصيب الموصى له على قولين:

القول الأول: أنه يعطى الموصى له مثل نصيب أحدهم.

وكأنه واحد منهم زائداً على الفريضة.

وهذا هو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 155 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.