Lewati ke konten

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · خالد المشيقح

Juz 7, hlm. 167

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
  4. المبحث الأول: الوصية بالأنصباء، والأجزاء
  5. المطلب السادس: الوصية بمثل نصيب من لا يرث لو كان وارثا

دليل القول الثاني:

أنه قول أهل اللغة، قاله أبو عبيد، والزجاج (¬١).

قال الأزهري: "الضعف في كلام العرب: المثل، هذا هو الأصل، ثم استعمل الضعف في المثل وما زاد، وليس للزيادة حد، يقال: هذا ضعف هذا أي مثله، وهذان ضعفاه أي مثلاه، قال: وجاز في كلام العرب أن يقال: هذا ضعفه أي مثلاه وثلاثة أمثاله؛ لأن الضعف زيادة غير محصورة، فلو قال في الوصية: أعطوه ضعف نصيب ولدي أعطي مثليه، ولو قال: ضعفيه أعطي ثلاثة أمثاله، حتى لو حصل للابن مئة أعطي مئتين في الضعف وثلثمئة في الضعفين، وعلى هذا جرى عرف الناس واصطلاحهم، والوصية تحمل على العرف لا على دقائق اللغة " (¬٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه مردود بأن العرب تنطق الضعف مفردا ومثنى، فتقول إن أعطيتني درهما فلك ضعفاه أو لك ضعفه، إلا أن التثنية أحسن.

الترجيح: هو ما ذهب إليه الجمهور؛ إذ هو قول أكثر أهل اللغة والتفسير.

المطلب السادس: الوصية بمثل نصيب من لا يرث لو كان وارثاً

إذا أوصى لشخص بمثل نصيب ابنه الكافر، أو بمثل نصيب أخيه

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 167 (Shamela #30165, hlm. urut 3058)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.