Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 177

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
  4. المبحث الأول: الوصية بالأنصباء، والأجزاء
  5. المطلب الثاني عشر: هلاك الموصى بجزئه

المطلب الحادي عشر: الوصية بجزء شائع في معين

كثلث هذه الدار وهذه الأرض، فإن الوصية صحيحة اتفاقاً إذا كان المعين في ملك الموصي وقت الوصية.

فإذا لم يكن في ملكه، فمذهب المالكية صحتها، ومذهب الحنفية والحنابلة بطلانها، وللشافعية قولان بالصحة والبطلان (¬١).

المطلب الثاني عشر: هلاك الموصى بجزئه

اتفق الفقهاء على بطلان الوصية إذا هلك الموصى بجزئه أو استحق كله، واختلفوا إذا لم يبق منه إلا قدر الموصى به أو أقل.

القول الأول: ليس للموصى له إلا ثلث الباقي أو ربعه حسب الوصية قل أو كثر، ولا ينظر إلى ما هلك أو استحق

وهو قول المالكية (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 177 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.