Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 182

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
  4. المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات
  5. المطلب الأول: الوصية بالمعين
  6. المسألة الثانية: كيفية تنفيذ الوصية بالمعين.

القول الأول: أنه يجب تنفيذ الوصية وإعطاء الموصى به للموصى لهم، ويجبر الورثة على تسليمه لهم.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬١).

قال الونشريسي: " وسئل أبو عبد الله السطي ﵀ … عمن أوصى بمعين مما يحمله الثلث أن يصرف على المساكين فأبى الورثة … " إجبار الورثة على تنفيذ الشيء الموصى به لازم، وقد أجمعت الأمة: أن الوصية إذا كانت بالثلث أو أقل لغير الوارث إذا لم يقصد المورث مضارة الورثة تنفذ، فإذا لم يقض عليهم بالتنفيذ، بل كان موقوفاً على اختيارهم ورضاهم كان ذلك تمكينا لهم من رد الوصية، والإجماع على خلافهم ".

وحجته:

١ - عموم الأدلة الدالة على وجوب العمل بشرط الموصي (¬٢).

٢ - الأدلة الدالة على ملكية الموصى له للوصية سواءً كان معيناً، أو غير معين (¬٣).

والمالك لا يتصرف بماله إلا برضاه.

القول الثاني: الخيار للورثة في إخراج الموصى به بعينه، أو بيعه والتصدق بثمنه، أو الاحتفاظ به وإخراج قيمته.

وبه قال الحنفية.

وقال بعض الحنفية: لهم الخيار في إخراجه بعينه أو بيعه والتصدق بثمنه، وليس لهم إمساكه وإخراج قيمته (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 182 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.