Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 192

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
  4. المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات
  5. المطلب الثاني: الوصية بغير معين
  6. المسألة الثانية: الوصية بعين شائعة في نوعها.

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم؛ إذ لم يوص بمعين.

وإنما أوصى بفرد مبهم.

٢ - أن تقييد الوصية بقوله من غنمي مثلا جعل كلامه كالهذيان؛ لأنه لا غنم له، ومن شروط الوصية الجدية في إنشائها وعدم الهزل فيها كما سبق (¬١).

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم؛ إذ قوله: "من غنمي" مثلا، باعتبار ما سيكون، وهذا صحيح لغة.

٣ - القياس على من قال: أوصيت له بداري، ولا دار له، فإن الوصية تكون باطله، فكذلك -هنا- (¬٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بالفرق؛ إذ قوله بداري وصية بمعين غير موجود، أما -هنا- فوصية بمبهم، وأيضا عدم الجواز غير مسلم.

وسبب الخلاف: هو هل المعتبر في الملك وقت الوصية أو وقت الموت، فمن اعتبر الأول قال ببطلانها، ومن اعتبر الثاني قال بصحتها.

الراجح:

يترجح -والله أعلم- القول الأول؛ إذ المعتبر في الوصايا وقت الموت، والأصل إعمال كلام الموصي لا إهماله، ما لم توجد قرينة.

وأما قدر ما يجب فيها فعلى أقوال (¬٣):

القول الأول: أن الموصى له شريك بالجزء في نوع المال الموصى فيه بنسبة العدد الموصى به وقت الوصية للعدد الموجود يوم تنفيذ الوصية زاد

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 192 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.