Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 195

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
  4. المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات
  5. المطلب الثاني: الوصية بغير معين
  6. المسألة الثالثة: الوصية بعين شائعة في جميع المال.

والمذهب عند الحنابلة: أنه يعطى الموصى له ما يقع عليه الاسم (¬١).

وحجته: أنه يعطى الموصى له ما يقع عليه الاسم؛ لأنه اليقين كالإقرار.

القول الرابع: أن للورثة الخيار في إعطائه العين الموصى بها أو قيمتها، ويلزمهم الوسط في الحالتين (¬٢).

وهو مذهب الحنفية.

وحجته: أن الوسط فيه مراعاة لحق الورثة وحق الموصى له.

القول الخامس: أن الموصى له شريك بالعدد الموصى به يأخذه بالقرعة، فإذا أوصى له بشاة من غنمه أو سيارة من سياراته، فإنه يعطى واحدة بالقرعة.

وبه قال بعض المالكية، وأحد قولي الحنابلة (¬٣).

وحجته: أن القرعة طريق لإخراج المبهم من بين أمثاله.

والأقرب أن يقال: إن كان هناك عرف أو قرائن رجع لها، وإن لا كما ذكر الشافعية والحنابلة: أنه يعطى أقل ما يقع عليه الاسم لوجود الدلالة اللغوية.

المسألة الثالثة: الوصية بعين شائعة في جميع المال.

مثل: الوصية بسيارة من ماله، أو دار، أو شاة من ماله، ولا يشترط وجود الموصى به يوم الوصية بالاتفاق، فإذا أوصى له بشيء من ذلك ولا سيارة له ولا دار ولا شاة يوم الوصية، ثم ملك ذلك ومات وهي في ملكه فإن الوصية تصح؛ لوجود الموصى به وقت الموت وهو وقت وجوب الوصية.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 195 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.