Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 204

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
  4. المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات
  5. المطلب الرابع: الوصية بالدين
  6. المسألة الثالثة: إذا كانت الوصية بالدين لشخص، وبالعين لشخص آخر.

المسألة الثالثة: إذا كانت الوصية بالدين لشخص، وبالعين لشخص آخر.

فإن -هنا- حالتين (¬١):

الأولى: أن يوصي لأحدهما بالدين أو قدر منه، وللآخر بالعين أو بقدر منها، وفي هذه الحالة يخير الورثة، إما أن يجيزوا لكل واحد وصيته، وإما أن يعطوهما الثلث يتحاصان فيه، يضرب الموصى له بالعين بعدد ما وصي له به، ويضرب الموصى له بالدين بقيمة الدين.

مثال على ذلك: إذا ترك شخص مئة درهم عينا حاضرة ومئة دينار، وأوصى لرجل بخمسين من العين الحاضرة وللآخر بأربعين من الدين، ولم يجز الورثة ذلك، فإذا قومت الأربعون الموصى بها من الدين بعشرين مثلا، فإن الثلث يقسم بينهما على سبعة أسهم: لصاحب الخمسين نقدا خمسة أسهم، ولصاحب الدين سهمان بحسب نسبة نصيب كل واحد منهما.

الحالة الثانية: أن يوصي لأحدهما بجزء شائع من العين، وللآخر بجزء شائع من الدين مثل: أن يوصي لأحدهما بثلث دينه ولآخر بثلث عينه، وفي هذه يعطى لكل واحد منهما ما وصي له به من العين أو الدين ولا محاصة بينهما إذا حمل الثلث الوصية، فيأخذ الموصى له بثلث العين ثلث العين، والموصى له بثلث الدين ثلثه (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 204 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.