Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 213

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
  4. المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات
  5. المطلب الخامس: الوصية بالمرتبات
  6. المسألة الثالثة: الوصية بمرتب مؤقت من رأس مال التركة

وهذا قول مالك.

وحجته:

١ - أن الموصي قصد التوسعة على الموصى له، فلا يضيق عليه بضيق المال.

٢ - أنه نص الموصي ولفظه، فلا يجوز تغييره وتبديله (¬١).

القول الثاني: وجوب تخفيض المرتب بقدر التخفيض الذي طرأ على الوصايا، فإذا انتقص النصف خفض المرتب بمقدار النصف، وإذا انتقص الثلث انتقص المرتب إلى الثلثين وهكذا.

وهذا قول ابن كنانة (¬٢).

وحجته: تعلق حق الورثة أو أرباب الوصايا الأخرى؛ لاحتمال وفاته قبل تمام المدة، فيعود الباقي إليهم بخلاف ما لو بقي المرتب كاملا، فقد يستهلك المال الموقوف قبل تمام المدة، وقبل وفاته، فيتضررون بالنقص من حقهم دونه.

ونوقش: أنه يرد عليه أنه تبديل للوصية، وتغيير لها، وإضرار بالموصى له بالنقص من راتبه المسمى له.

القول الثالث: التفصيل: فإن كان الحامل له على التقسيط خوف تبذيره إذا سلم له، فإنه يقسط له كاملا غير منقوص؛ لأن الموصي قصد التوسعة عليه، ولم يمنعه من إعطائه المال دفعة واحدة إلا خوف تبذيره، وإن كان قصد الرفق بالورثة ليخرجوا المرتب من غلة الرقاب، ولا يبيعونها عجل له الجميع، وإن أشكل لم يعجل وحمل على الظاهر.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 213 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.