Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 220

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
  4. المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات
  5. المطلب الخامس: الوصية بالمرتبات
  6. المسألة الرابعة: الوصية بمرتب دائم من عين التركة.

معلوم، مثل الوصية لمعين بألف ريال، والوصية للفقراء كل شهر بمئة ريال، والتركة ثلاثة آلاف ريال، فإذا لم تجز الورثة أكثر من الثلث تحاصص المعين وأصحاب المرتب في الثلث، يضرب الموصى له بألف بالثلث؛ لأنه ثلث التركة، ويضرب الموصى لهم بالثلث ويقسم بينهم أنصافا لكل خمسمئة.

وعلى القول الثاني: يضرب أصحاب المرتب بجميع المال، وأما الموصى له بألف فإنه يضرب بالمسمى وهو الألف، ويقسم الثلث بينهما أرباعا بنسبة وصية كل واحد من الفريقين إلى مجموع الوصيتين، فيعطى الموصى له بألف ربع الثلث، وهو مئتان وخمسون، ويوقف لأصحاب المرتب ثلاثة أرباع الثلث، سبعمئة وخمسون.

وفي حالة إجازة الورثة الوصيتين معا على القول الثاني يقسم المال بينهما أرباعا، وعلى القول الأول يأخذ الموصى له بألف ألفه، ويأخذ أصحاب المرتب ألفا أخرى؛ لأن الوصية بالمرتب، وصية بالثلث، والثلث الباقي للورثة (¬١).

الأمر الثالث: كيفية توزيع الوصية عند تعدد الوصايا بمرتب دائم.

للعلماء قولان:

القول الأول: أنها توزع على عدد الجهات الموصى لها بقطع النظر عن مقدار ما خصصه الموصي لكل جهة.

وهو قول عند المالكية.

القول الثاني: أنها توزع على الحصص يعطى لكل جهة ما ينوبها في المحاصة.

وبه قال بعض المالكية (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 220 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.