Lewati ke konten

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · خالد المشيقح

Juz 7, hlm. 222

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
  4. المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات
  5. المطلب الخامس: الوصية بالمرتبات
  6. المسألة الرابعة: الوصية بمرتب دائم من عين التركة.

الأمر الرابع: ما يوقف لتنفيذ هذه الوصية.

لا توقف جميع التركة؛ لما في ذلك من الإضرار بالورثة إذا لم يجيزوا، ولا تسلم التركة كلها للورثة مقابل التزامهم بدفع المرتبات الموصى بها؛ لأن المرتبات غير متناهية، والورثة متناهون، ولأن المرتبات مجهولة المبلغ النهائي فيتعذر التزامه.

فاختلف العلماء ﵏ فيما يوقف:

القول الأول: أنه يوقف ثلث التركة إذا لم تكن معها وصايا أخرى، أو ما ينوب المرتب في المحاصة إذا كانت معه وصية أو وصايا، وينفق المال الموقوف في المرتب الموصى به إلى نفاذه.

وهو قول المالكية (¬١).

القول الثاني: يوقف ثلث التركة ينفق منه على الموصى له.

وبه قال الحنفية (¬٢).

وحجة القولين: أن الوصية إلى الثلث.

القول الثالث: توقف عين من أعيان التركة تفي غلتها بالمرتب، وتصير وقفا على الجهة الموصى لها بالمرتب تختص بغلتها، فإذا زادت على المرتب فالزيادة للموصى له، وإذا نقصت فلا يتبع الورثة بالنقص، وإذا كانت العين التي وقع عليها الاختيار أكثر من الثلث، فإنه يوقف منها الثلث فقط، وتنفذ الوصية من غلتها.

وهو قول للمالكية (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 222 (Shamela #30165, hlm. urut 3113)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.