Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 224

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
  4. المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات
  5. المطلب الخامس: الوصية بالمرتبات
  6. المسألة السادسة: الوصية بمرتب من غلة عين معينة من التركة.

وحجته: لأن الوصية بالمرتب وصية بجميع المال عندهم.

القول الثالث: يوقف من الثلث ما تفي غلته بالمرتب المسمى في المدة المعلومة، ولا يوقف ما زاد على ذلك لعدم الحاجة إليه.

وبه قال أبو يوسف.

وحجته: أن المطلوب ضمان تنفيذ الوصية، وذلك حاصل بوقف ما يغل المرتب (¬١).

والأقرب: هو القول الأول؛ لقوة دليله، ودفع الضرر عن الورثة لكن لا بد من رهن محرز، أو كفيل مليء حفظا لحق الموصى له.

المسألة السادسة: الوصية بمرتب من غلة عين معينة من التركة.

مثل الوصية بألف درهم كل شهر من كراء عمارته الفلانية، أو سيارته الفلانية، ونحو ذلك:

وفيها أمران:

الأمر الأول: الوصية بمرتب من عين يحملها الثلث:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: وقف العين الموصى بالمرتب من غلتها.

اختلف في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: إذا كان المرتب دراهم أو دنانير، فإن الورثة لا يلزمهم إيقاف العين إذا التزموا بالمرتب، وكانوا ثقات مياسير، وإن لم يرض الموصى له بذلك.

أما إذا كانت الوصية بمرتب من ثمار الأشجار، فإنه يلزمهم إيقاف العين، وإن التزموا بدفع المرتب إلا أن يرضى الموصى له.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 224 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.