Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 251

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث السابع: الوصية لجماعتين محصورتين

المبحث السابع: الوصية لجماعتين محصورتين

كما لو أوصى بثلثه لأخواله وأعمامه، أو لأولاد أخيه وأولاد أخته.

القول الأول: أنها توزع بينهم على عدد الرؤوس بالتساوي، أو بالاجتهاد على الخلاف السابق (¬١)، إلا أن يبين الموصي شيئا فيعمل به، كما لو أوصى لأولاد ابنه وأولاد ابنته على أن يكون لأولاد الابن النصف أو الثلثان، ولأولاد البنت ما بقي، فإنه يعمل بشرطه.

وهو قول المالكية (¬٢).

وحجته: ما تقدم من الدليل على الوصية لمعين وجماعة غير محصورة عند المالكية.

القول الثاني: أنه يجب استيعابهم، والتسوية بينهم.

وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (¬٣).

وحجتهم: أنهم محصورون، وكل صنف محصور يجب تعميمهم، والتسوية بينهم وإن اختلفت حاجتهم (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 251 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.