متعذراً صرفها لكل من يطلق عليه اسم الجار لغة، فإن مسمى الجار الشرعي يصرف إلى أخص الخصوص وهو الملاصق (¬١).
وقد أجيب عن هذا الدليل: بأنه لا يلزم من تعذر صرفه إلى الجميع (¬٢) تعذر صرفه إلى بعض الجيران غير الملاصقين كأهل مسجد المحلة الواحدة (¬٣)، فإنهم جيران للمسجد وإن لم يكونوا ملاصقين له.
دليل القول الثالث:
(٢٣٢) ١ - ما رواه الدارقطني من طريق سليمان بن داود اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (¬٤).